responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 155


التلبس من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكورين والفرق بين حال التلبس بقول مطلق وهذا الإطلاق واضح إذ المعتبر في الأول مجرد المتلبس وفي الثاني التلبس المخصوص الحاصل في حال السلب ولا ملازمة بين هذا وأخذ الزمان في مفهوم اللفظ فان المدلول هو التلبس الحاصل في حال النطق مع قطع النّظر عن حصوله فيه نظير اسم الجنس المنكر حيث إنه موضوع للماهية الحاصل في الذهن مع قطع النّظر عن حضورها فيه بخلاف علم الجنس فإنه موضوع لها بلحاظ حضورها فيه .
وكيف كان فهذا الإطلاق لا شبهة في كونه حقيقة لكونه إطلاقا في حال التلبس .
ثالثها ان يراد به المتلبس بالمبدأ في حال النطق على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدأ وأريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد ولا شبهة في كون ذلك أيضا حقيقة لكنه حقيقة خارج عن إطلاق المشتق على حال النطق .
وكيف كان فبهذا التشقيق والتفصيل ظهر ان حال النطق لم يقع مورد للوفاق حيثما عرفت ان مدار الحقيقة في بعض هذه الأقسام وهو الثاني والثالث على كون الإطلاق واقعا على حال التلبس وظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين في تعليقاته على المعالم من أن إطلاق المشتق باعتبار حال النطق حقيقة في الجملة فإنه اما نفس الموضوع له أو مندرج فيه واما إطلاق المشتق باعتبار الماضي بالنسبة إلى حال النطق فهو أيضا يتصور على وجوه .
أحدها ان يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ في الماضي المنقضى في الحال على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين ولا إشكال في مجازيته لما مرّ من خروج الزمان عن مفهوم المشتق باعتباره فيه

155

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست