responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 154


وربما يقال حينئذ ان اللازم عدم صحة سلب المطلق لا المقيد والَّذي هنا هو الثاني وهو لا يدل على المدعي الا ترى انه لا يصح السلب عن المعنى المجازي مع اقتران اللفظ بالقرينة كما في أسد يرمي حيث إنه لا يصح سلبه عن الرّجل الشجاع وهو ، مدفوع بنحو ما مر في الجواب عن الإيراد على التمسك بصحة السلب عمن ينقضي عنه المبدأ .
وتوضيحه ان ما ذكر مسلم إذا كان الغد والأمس في المثال قيدا للمسلوب كما في المنقوض به وهو قوله أسد يرمي واما إذا كانا قيدين للسلب كما هو المراد فلا يتم المطلوب لا طلاق المسلوب فبهذا كله ظهر ضعف توهم كون المشتق حقيقة في حال النطق بتوهم انّ معقد الإجماع على كونه حقيقة في الحال ذلك كظهور ضعف توهم كونه حقيقة في المستقبل بالنسبة إلى حال التلبس كما مر .
وكيف كان فمدار حقيقة الإطلاق ومجازيته على ما حققنا على ملاحظة حال التلبس وعدمها سواء وافق حال النطق أو خالفه فربما يكون الإطلاق مجازيا بالنسبة إلى حال النطق كما إذا أطلق باعتباره مع انقضاء المبدأ أو قبل حصوله كما يختلف الحال أيضا في الماضي والمستقبل بالنسبة إليه وان شئت توضيح ذلك فنقول إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه :
أحدها ان يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ على وجه الشرطية أو الشطرية وهذا لا شبهة في مجازيته فإنه وان أطلق باعتبار حال التلبس إذ المفروض اتحاده مع حال النطق الا انك عرفت خروج الزمان عن مفهوم المشتق فاعتباره في مفهوم اللفظ موجب لمجازيته .
ثانيها ان يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق مع اتحاده مع حال

154

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست