responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 156


مستلزم للمجازية ولكن في محكي شرح الوافية وقوع الخلاف فيه ولا ينبغي ان يصغى إليه .
ثانيها ان يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ في الماضي مع انقضائه عنه في الحال بعلاقة ما كان ولا ريب في كونه مجازا على جميع الأقوال الا على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص الماضي لا غير لو ثبت كما يظهر احتماله من كلمات بعض وينبغي ان يقطع بعدمه ويمكن اعتبار الإطلاق على وجه لا يكون مجازا في اللغة بادعاء بقاء المبدأ واندراج ما ينقضي عنه المبدأ في المتلبس به في الحال فيكون التجوز عقليا .
ثالثها ان يطلق ويراد به المتلبس به في الماضي بملاحظة تلبسه به فيه من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهومه نظير الوجه الثاني من وجوه الحال ولا ريب في كونه حقيقة حيث إنه باعتبار حال التلبس .
رابعها ان يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ مع تقييد المبدأ بالماضي كقولك زيد ضارب في الأمس بجعل في الأمس قيدا للضرب المأخوذ في الضارب ولا خلاف في كونه حقيقة إذ التصرف وقع في المادة لا الهيئة لكن هذا يخرج عن صورة إطلاق المشتق على الماضي بل هو إطلاق له باعتبار الحال إذ يصير ضارب في الأمس بمنزلة محمول مفرد فيكون مفادا لقضية اتصاف الموضوع بهذا المحمول المقيد الآن لخلوّها عن الرابطة الزمانية لأن الأمس حينئذ قيد للمحمول لا ظرف للنسبة .
واما إطلاقه بالنسبة إلى الاستقبال بالنسبة إلى حال النطق فيتصوّر أيضا على وجوه أربعة كما في الماضي مع تبديل علاقة ما كان هناك بعلاقة الأول هنا ولا كلام ظاهرا في مجازيته غير الأخير عن الوجوه وإطلاق نقل الإجماع في المستقبل يعم الجميع واما الأخير فلا ينبغي الشك في كونه حقيقة وهنا

156

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست