الأول في الخلاف المذكور فيكون هذا قرينة على التجوز في الإطلاقات المذكورة . وكيف كان فتارة يلاحظه الحقيقية والمجازية في المشتق باعتبار اعتبار التلبس المأخوذة في مفهومه وضعا وأخرى من جهة اعتبار حصول هذا التلبس وفعليته كما يطلق عليه باعتبار حال إرادة صدقه عليه كذلك ومرجع الخلاف المذكور انما هو إلى الأول وحاصله ان المعتبر في المشتق وضعا هل هو تلبس الذات المحكوم عليها بالمبدأ بالدقة العقلية بأن يكون عبارة عن قيامه بنفسها أو الأعم من ذلك كما مر . والَّذي نحن بصدده في المقام هو الثاني إذ الكلام في الأول لا يختص بخصوص الاسم المشتق بل في مطلق المشتقات بخلاف الثاني لعدم الخلاف في اعتبار التلبس في الأفعال باعتبار حال إرادة صدق النسبة الحكمية فإطلاقها في غير صورة اتحاد حال صدق النسبة مع حال إرادة ذلك الصدق لا يكون الا بتجوز أو تأويل . وكيف كان فلما كانت الحيثيات المذكورتين مختلفتين فتحقق كل واحد من صفتي الحقيقية والمجازية من إحداهما لا يستلزم تحقق مثل هذه الصفة أو ضدها من الأخرى فيجوز تحقق إحداهما من كلتيهما أو تحقق أحدهما من إحداهما وأخرى من الأخرى فالمجازية في الاسم المشتق من الأولى لا يستلزمها من الثانية التي هي محط النّظر في المقام فافهم . إيقاظ كما يعتبر تلبس الذات المحكوم عليها بالاسم المشتق بالمبدأ باعتبار حال إرادة صدقه عليها على الأقوى كما يأتي تحقيقه كذلك يعتبر اتصافها به حال إرادة صدق النسبة الحكمية في الأفعال بلا خلاف كما مرت الإشارة إليه . ثم إن الزمان المأخوذ في الأفعال من الماضي والحال والاستقبال هل هو