responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 142


بالنظر إلى حال النطق أو إلى الأعم منه الشامل لغيره من الحالات ؟ وجهان بل قولان : أولهما : لبعض على ما حكى عنه بعض المحققين من المتأخرين ، وثانيهما : على ما علم لهذا المحقق ولبعض آخر منهم .
والَّذي يمكن الاحتجاج به للأول ظهور هذه الأفعال في الماضي أو الحال أو الاستقبال من حيث حال النطق وتبادرها منها كذلك عند إطلاقها وتجردها عن القرينة .
والَّذي يمكن أن يقال للثاني دعوى تبادر القدر المشترك منها مع قطع النّظر عن الخصوصيات اللاحقة لها ومنع كون التبادر المذكور وضعيا بل يدعي كونه إطلاقيا مسببا عن إطلاقها وتجريدها عن القيد كما ادعاه المحقق المذكور وغيره ممن تبعه والأظهر الأول فان التبادر المذكور موجود كما اعترف به المحقق المذكور ومن تبعه أيضا والظاهر كونه مستندا إلى جوهر اللفظ لا إلى شيء آخر فيكشف عن الوضع لخصوص أحد الأزمنة باعتبار حال النطق ودعوى تبادر القدر المشترك منها كدعوى كون التبادر المذكور إطلاقيا في غاية السقوط .
أما الأول : فواضح وأما الثاني : فلأن منشأ الانصراف أما غلبة الاستعمال أو الوجود أو الكمال على ضعف في الأخير فتأمل في الثاني .
وأما مجرد تجريد اللفظ عن القيد لا معنى لدعوى الثاني والثالث وأما الأول فلم يعلم بلوغه إلى هذه المثابة مع إمكان منع أصله وأما الأخير ، فهو انما يكون منشأ لانصراف اللفظ إلى بعض الافراد إذا كان فصل ذلك البعض ومميزه عما عداه من الافراد أمرا عدميا بخلاف الفرد الآخر بأن يكون مميزه امرا وجوديا زائد على ما كان عليه الفرد الأول وأما إذا كان المميز في كل منهما أمرا وجوديا مضادا لما كان في الاخر فلا معنى لانصراف المطلق إلى أحدهما

142

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست