responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 121


الواردة في كلام القوم لا يتجاوز منه ، لقوة احتمال ان يكون ذلك في كلامهم من حيث إنه مثال للمطلوب فلا يفيد الاختصاص .
ولو فرضنا ظهورها في الاختصاص فنقول : انه لا وجه له بعد صحة جريان النزاع في غيره أيضا لوجود المناط بعينه في غيره أيضا .
وما ربما يتوهم من الفرق بان الغالب في اسم المفعول هو الصدق بعد الانقضاء وفي الصفة المشبهة هو عدم الصدق بخلاف اسم الفاعل فان موارده مختلفة ، مدفوع بمنع الفرق المذكور وانما الوجه في ذلك هو ملاحظة الصدق باعتبار زمان التلبس في الجميع كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يظهر النّظر فيما صنعه بعض الأجلة من ذكر مداليل ساير المشتقات قبل الدخول في المسألة مع اعتقاد اختلاف المداليل فيها أيضا فان الظاهر عدم الفرق في الجميع .
ومما يدل على عموم النزاع لاسم المفعول ما ذكره جماعة في ثمرات المسألة من بناء الكراهة في استعمال الماء المشمس والمسخن فإنهما من اسم المفعول كما هو الظاهر .
وأبعد من ذلك ما يحكى عن التفتازاني من تخصيص النزاع باسم الفاعل بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن والكافر والأبيض والحر والعبد فإنه لا وجه له أبدا .
واما دعوى الإجماع على عدم تسمية المؤمن اللاحق كافرا ، فان أراد الإجماع على عدم ترتيب الآثار فهو مسلم ولا يجدى في نفي الموضوع وان أراد الإجماع على عدم التسمية فهو ممنوع لوجود الخلاف قطعيا في التسمية وان لم يترتب عليه الأحكام كما هو ظاهر .
نعم يمكن دعوى اتفاق العرف على السلب وهو صحيح ودليل على اشتراط

121

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست