responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 62


الحياة بل يمكن ان يستدل من الحصر المستفاد من مقام تحديد المرجع على عدم جواز الرجوع إلى غير الحي فافهم .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأول : انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر ومعاقد إجماعاتهم وموارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء والبقاء على تقليده لأن لفظ التقليد سواء جعلناه بمعنى العمل بقول الغير أو الأخذ والالتزام به ليس من الأمور التي ينعدم بمجرد حدوثه كالمتكلم مثلا بل قابل للاستمرار فلفظه يصدق على وجوده الأولي المعبر عنه بالحدوث والثانوي المعبر عنه بالبقاء هذا ما كان من فتاواهم وموارد اتفاقهم مشتملا على لفظ التقليد .
ومنه يظهر وجه الإطلاق فيما اشتمل منها على لفظ العمل بقول الميت أو الأخذ به ، وأما باقي موارد اتفاقاتهم واستدلالاتهم فدلالته على الشمول للبقاء أوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط المقلد هو ظن المجتهد وهو يزول بزواله فان هذا الاستدلال وان فرض فساده الا انه يكشف عن عموم المنع في موارد الاستدلال للبقاء أيضا ونحوه استدلالهم بانعقاد الإجماع على أن بعد موته لا يعبأ به .
ومثل ما تقدم من الوحيد البهبهاني ( قده ) من دعوى إجماع الفقهاء على أن المجتهد إذا مات فلا حجة في قوله وحكاية بعض المعاصرين عن شيخه الأحسائي إجماع الإمامية على أنه لا قول للميت وكذا ما اشتهر بين الخواصّ والعوام من أن قول الميت كالميت وتأويل كل ذلك بما يرجع إلى ابتداء التقليد من دون دليل عارف يوجب فتح باب التأويل وردّ الاستدلال بالظاهر في كل كلام .
ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز بالاستصحاب مع أنك قد

62

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست