responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 61


على المتيقن وانما هو حاكم ومنشأ للحكم بتعين الإطاعة الظنية بعد عدم وجوب الإطاعة العلمية للتعذر أو التعسر ولا إهمال ولا إجمال في حكم العقل حتى يؤخذ المتيقن ويترك المشكوك وتمام الكلام في محله .
الثالث إطلاق بعض الأخبار مثل قوله عليه السّلام في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة وإكمال الدين من قوله عجل اللَّه فرجه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللَّه [1] فان صدره وان كان ظاهرا بل صريحا في كون المرجع حيا الا ان التعليل بكونهم حجة على الناس يقتضى عدم الفرق بين حالتي حياتهم وموتهم .
ويرد على الاستصحاب ما مر مرارا من عدم جريانه فيما يحتمل مدخلية وصف في عنوان الحكم كالحياة فيما نحن فيه مع أنه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان للحكايات المتقدمة للإجماع والاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة حتى أنه لم يوجد مخالف معروف إلى زمان بعض المتأخرين .
وعلى دليل الانسداد انه لا يجزى فيما إذا لم يكن لمكانته طريق خاص منصوص من الشارع ، والتقليد طريق خاص ورد التعبد به بالإجماع ، وسيرة المسلمين ، والأخبار المتواترة الدالة على جواز الإفتاء والاستفتاء في الجملة وحينئذ فلما لم يعلم أن الطريق الخاصّ تقليد المجتهد مطلقا أو خصوص الحي وجب الأخذ بالمتيقن وهو الحي .
ونظير هذا إذا قام الدليل الخاصّ على حجية خبر الواحد بالخصوص في الجملة وكان هناك قدر متيقن كاف في معظم الاخبار عنه وجب الأخذ به ولم يصر إلى حجية مطلق الظن ، وعلى الروايات ان الظاهر من موردها على تقدير دلالتها على التقليد هو الرجوع إلى الحي وان لم تدل على اعتبار



[1] راجع ص 58 . .

61

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست