responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 60


إلى العلماء عموما وخصوصا .
وأما العقل فهو لا يدل على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد باب العلم والظن الخاصّ للمقلد والمفروض قيام الأدلة الثلاثة على اعتبار قول المجتهد الحي فلا يجوز التعدي منه إلى ما لم يعم عليه دليل الا بعد عدم كفاية الظن الخاصّ والمفروض تمكن المقلد من الحي .
وربما يتمسك للمنع بوجوه أخر ضعيفة لا تنهض للدلالة عليه مطلقا أو ما لم يرجع إلى الأصل المتقدم مثل ان المناط في العمل ظن المجتهد الَّذي ينعدم بموته ومثل ان الميت لا عبرة بمخالفته بتحقق الإجماع .
ثم إن بعض المتأخرين من المحدثين والمجتهدين مال إلى تقوية خلاف ما عليه المشهور من جواز تقليد الميت وبما يستظهر من كلام الصدوق رضي الله عنه في ديباجة الفقيه بل ومن الكليني قده في ديباجة الكافي ومن العلامة في بعض كلماته على ما حكاه ولده عنه وكل ذلك ضعيف دلالة وسندا .
وربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه أقواها وجوه :
أحدها الاستصحاب لأن المجتهد في حال حياته كان جائز التقليد ولا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب .
الثاني ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث إن باب العلم بالواقع مسند وليس للمقلد أقرب إلى الواقع أمارة أقرب من قول المجتهد ومن المعلوم ان لا فرق في القرب إلى الواقع بين الحي والميت ولا فرق في مقتضاها بين قول الحي والميت .
وتوهم وجوب الانتصار في مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن وهو قول الحي ، مدفوع في محله بأن دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشرع بالعمل بالظن النوعيّ للمقلد حتى تكون القضية مهملة يجب الاقتصار فيها

60

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست