responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 59


المسألة دعوى قطع الأصحاب على أنه لا يجوز النقل عن الميت وان قوله يبطل بموته .
وعن الوحيد البهبهاني قده في بعض كلامه « انه أجمع الفقهاء على أن المجتهد إذا مات لا حجية في قوله » ، وفي المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي » ، وفي رسالة ابن أبي جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى إجماع الإمامية على أنه لا قول للميت ، وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الإجماع على ذلك إلى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبع .
وقد بلغ اشتهار هذا القول إلى أن شاع بين العوام ان قول الميت كالميت وهذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى أن الشهيد أنكر من ادعى وجود القائل به ، فقال : ان بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك ثم أخذ في تزييف ذلك بعد القدح فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من أرباب الكتب والتصانيف من الإمامية بوجوه :
منها انها غير مصححة السند ولا متصلة بالنسبة إلى من نمى إليه .
ومنها انها مشتملة على جواز الحكم والقضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد مع أن الإجماع واقع على بطلان ذلك ، ذلك منقول ومصرح ، فيكفي بها عارا ومنقصة انتهى موضع الحاجة .
ويدل على المنع مضافا إلى ما ذكر أصالة عدم الحجية لعدم شمول ما دل على جواز التقليد والرجوع إلى العلماء لما نحن فيه أما الإجماع فواضح الاختصاص ونحوه آية السؤال والنفر [1] فان الموجود فيهما الأمر بالرجوع



[1] الأنبياء 7 والتوبة 122 . .

59

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست