responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 58


ظاهر معاقد إجماعاتهم في عدم جواز استفتاء المجتهد الغير الورع هي المنع عن العمل بقوله وان علم بفتواه من خبره ، أو الخارج ويؤيده عطف الورع على الاجتهاد في قولهم لا بد في صحة استفتاء العالم من اجتهاده وورعه .
ويدل عليه مضافا إلى ظاهر الإجماعات المنقولة ما تقدم في التوقيع من قوله عجل اللَّه فرجه فإنهم حجتي عليكم [1] فان الحجية المطلقة في الفتوى والرواية لا تكون الا مع العدالة فالمراد بالرواة عدولهم فينحصر الحجية في العدول لأن أمره عليه السّلام بالرجوع إلى العدول في مقام السؤال عن المرجع يدل على الحصر كما لا يخفى الا أن يقال لا نسلم وجود الدليل على تقييد الرّواة بالعدول في الرواية إذ يحتمل أن يكتفي بالظن بالصدق مع كونه إماميّا ، فيكون الحجة قول الإمامي المظنون الصدق في الرواية والفتوى فلا يدل على اعتبار العدالة فضلا عن كونها معتبرة في العمل .
وربما يستدل على اعتبار العدالة في العمل بقوله عليه السّلام وأما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه [2] لكن بملاحظة صدر الخبر وذيله يعلم أن المراد اعتبار العدالة من جهة الأمن من الكذب في الرواية والإفتاء بغير ما أنزل اللَّه تعمدا .
ومن جملة الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا بل في كلام جماعة دعوى الاتفاق أو الإجماع عليه ، ففي القواعد الملية في شرح الجعفرية حكاية الإجماع عن المحقق الثاني وغيره على ذلك بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق على ذلك أيضا وعن مسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد وعن الرسالة التي صنفها في هذه



[1] راجع ص 56 . .
[2] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث : 20 . .

58

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست