responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 53


خصوصا مثل أكل مال الغير الَّذي يعلم تفصيلا بحرمته فإذا وقع معاملة ولم يقصر في معرفة حكمها تقليدا أو اجتهادا حل له أكل كل ما ينتقل إليه بتلك المعاملة وأن في الواقع مال الغير ، واما إذا وقع معاملة من دون اجتهاد أو تقليد ، فاتفق مخالفته للواقع عوقب على أكل مال الغير عصيانا للمحرمات الواقعية أما إذا اتفق موافقته للواقع فلا وجه لعقابه لما عرفت من عدم وجوب التقليد الا مقدمة ، فيسقط وجوبها عند تحقق ذي المقدمة بدونها ثم إذا رجع الفاعل إلى المجتهد أفتاه بصحة تلك المعاملة وكونه سببا واقعيا حل له ترتب الأثر عليها بعد ذلك ، وان لم يكن كذلك في الواقع نعم على تقدير مخالفة الفتوى للواقع يعاقب على أعماله السابقة الواقعة عن تقصير وقد زعم المعاصر المتقدم أن فتوى المجتهد بصحة تلك المعاملة نظير الإجازة في الفضولي فقال أن كونه مثلها يحتاج إلى دليل ومنشأ هذا التوهم ما زعمه من نفي الصحة عنها حين الوقوع لخلوها عن الاقتران بالتقليد أو الاجتهاد وأن كان في الواقع صحيحا ، وقد عرفت فساده وأن الاجتهاد والتقليد طريقان مجعولان شرعا لإحراز الواقع فكلما ثبت صحة وقوع عمل طبق الواقع بأحد الطرفين يترتب عليه آثاره من حين الوقوع كما لو ثبت صحته بالطريق الغير الجعلي وهو العلم بالواقع وأما الكلام في المقلد بالكسر فاعلم أنه لا إشكال في أنه يجوز التقليد للعامي الصرف وكذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد وهو موضع وفاق منا وهل يجوز لمن له ملكة الاجتهاد ، التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا أم يتعين عليه الاجتهاد ؟ قولان المعروف عندنا العدم بل لم ينقل الجواز عن أحد منا وأنما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم في الإطلاق والتفصيلات المختلفة نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا في مناهله وعمدة أدلة القائلين بالمنع الأصل بتقريرات وعموم الأدلة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في الأحكام خرج

53

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست