وان فيه ثوابا لكن دون الثواب الفرد المباح وكذا من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة فإنه يصلى في سعة الوقت وان نبه على عدم جوازه . والحاصل انا نجد منهم نية القربة مع تنبههم لعدم كون هذا الفعل مقربا ولعله من تسويل النّفس لكن الظاهر كفايته إذا طابق المأتي به الواقع . ثم المخالف في العبادات هو المشهور وفي المعاملات بعض المعاصرين حيث زعم خلافا للمشهور بل الإجماع ان المعاملة الواقعة لا عن تقليد ولا عن اجتهاد لا يترتب عليه أثرها الوضعي إذا كان ترتب الأثر من المسائل الخلافية بين المجتهدين مع اعترافه بان المعاملة التي يترتب عليه الأثر من دون خلاف لا يعتبر في صحتها أحد الأمرين وفرق بين القسمين بأن المعاملة الإجماعية تكون صحتها واقعية غير تابعة لاجتهاد مجتهد بخلاف المعاملة المختلف صحتها فان الصحة الواقعية غير معتبرة بالنسبة إلى الجاهل لعدم تكليفه في الواقع ، فهي ملغاة بالنسبة إلى المكلف عند عدم السبيل إليها لو فرض ثبوتها واقعا ، وامّا الصحة الظاهرية فتحققها تابعة لفعلية الاجتهاد أو التقليد فحيث لا تقليد ولا اجتهاد ، فلا صحة وعدم الصحة تكفي في الفساد ، فلا يقال أن الفساد أيضا كالصحة في أن الواقعي منه ملغى في الظاهري تابع لفعلية الاجتهاد أو التقليد والمفروض الانتفاء لأن مجرد عدم ثبوت الأثر للمعاملة كاف في الفساد ، وليس الفساد بحكم نفس الجاهل حتى يقال إن الصحة كما يحتاج إلى الاجتهاد والتقليد ، فكذلك الفساد بل المراد أن هذه المعاملة الخالية من التقليد إذا عرضت على المجتهد فحيث لا يجدها مؤثرة الوقوع به لما فرض من تبعية تأثيرها لفعلية الاجتهاد أو التقليد يحكم بكونها غير مؤثرة ، وهو معنى الفساد ، لكن هذا القول غير خفي فساده لمنع ما ذكره من إلغاء الواقع بالنسبة إلى الجاهل لأن الجاهل تفصيلا العالم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات يجب عليه امتثال تلك الأحكام فعلا وتركا