responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 48


اما حكم التقليد فالمعروف بين أصحابنا جوازه بالمعنى الأعم وينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم ويحكي عن بعض العامة .
والحق هو الأول للأدلة الأربعة آيتا النفر والسؤال [1] والسنة المتواترة الواردة في الاذن في الإفتاء والاستفتاء عموما وخصوصا منطوقا ومفهوما [2] والإجماع القولي والعملي عليه وحكم العقل بأنه بعد بقاء التكليف وانسداد باب العلم ، وعدم وجوب الاحتياط للزوم العسر إذا دار الأمر بين العمل على الاجتهاد الناقص الَّذي يتمكن منه العامي ، والعمل على التمام الَّذي يتمكن منه المجتهد ، كان الثاني أرجح لكونه أقرب إلى الواقع لكن العمدة من هذه الأدلة الإجماع والسنة .
ثم إن التحقيق ان التقليد انما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلته ، وليس له وجوب نفسي ولا شرطي للعمل شرطا شرعيا ويترتب على ذلك أمور :
منها انه لو لم يتنجز على المكلف الأحكام الواقعية لغفلته عنها رأسا وعدم علمه الإجمالي هنا فلا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذيها .
ومنها انه لو احتاط العامي وأحرز الواقع في عمله صح عمله ويترتب عليه اثره سواء كان في المعاملات والعبادات .
اما الحكم في المعاملات فهو إجماعي لأن المقصود فيها ترتب الآثار على أسبابها الواقعية والمفروض إحرازها بالاحتياط فمن أوقع بالعقد العربي محترزا عن الخلاف في اعتبار العربية فيها فلا وجه لعدم ترتب الأثر الواقعي عليه .
واما العبادات فالأقوى فيها ذلك أيضا وان كان ربما ينسب إلى المشهور



[1] التوبة 122 والأنبياء 7 .
[2] راجع كتاب القضاء والشهادات من وسائل الشيعة .

48

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست