responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 123


المشركين ( ) ونحو ذلك يتناول من لم يتصف بهذه المبادي حال النزول .
وفيه أولا ان آية القتل لا ربط لها بالمقام لأن المشركين في الآية لا يكون محكوما عليه .
وثانيا ان عدم الاتصاف حال النزول مما لا ربط له بالمقام لأن الكلام في الصدق بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ لا بالنسبة إلى من لم يتصف بعد كما هو ظاهر وكيف كان فالوجه في الاستعمال المذكور في الآيات هو ملاحظة حال المتلبس كما لا يخفى فلا ينبغي جعل ذلك منشأ للخروج عن الخلاف .
الثاني : قد صرح جماعة من أهل التحقيق ان الزمان خارج عن مدلول المشتق المقصود بالبحث عنه في المقام وهو الَّذي يقتضيه التأمل في مدلوله في موارد الاستعمالات العرفية سيّما بناء على ما ستعرفه من بساطة مداليل المشتقات فإنها عنوانات حينئذ للذوات التي يفرض اتحادها معها في الخارج فيكون تلك الأسماء تعبيرات عن بعض مراتب وجود الذوات الخارجية فكما ان زيدا لا دلالة فيه على الزمان فكذا العالم وافتقار وجود هذا المفهوم الواقع في الزمان ليس الا كافتقار وجود الحوادث الزمانية إلى الزمان وذلك لا يدل على أخذ الزمان في مدلوله .
ومما يوضح ذلك ملاحظة افتقار الجسم إلى الحيّز فإنه لم يذهب وهم إلى أخذ المكان في مدلول الجسم كما هو ظاهر وليس افتقار العنوان المذكور إلى استلزام ذلك الزمان بأشد من افتقار نفس المعنى الحدثي إليه ، مع أنه لا كلام في عدم دلالة المصدر على الزمان .
ومما يرشد على ذلك اتفاق علماء العربية ظاهرا كما حكاه جماعة أيضا على عدم أخذ الزمان في مداليل الأسماء التي منها المشتق المبحوث عنه هنا


( ) ( 1 ) التوبة - 5 .

123

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست