responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 124


كما يدل عليه الحدود الواردة عنهم للأسماء كما هو ظاهر ومع ذلك كله فقد يقرأ أي من بعضهم ان الزمان معتبر في مدلول المشتق بل ولم يرض بذلك حتى ادعى اتفاق الأصوليين على ذلك حيث إنهم حكموا بكونه حقيقة في الحال وانما اختلفوا في كونه حقيقة في الماضي اما على وجه الاشتراك اللفظي أو القدر المشترك بين الزمانين مثلا ثم حاول الجمع بين الإجماعين بحمل إجماع أهل العربية على عدم الدلالة مطابقة وحمل إجماع الأصوليين على الدلالة التزاما .
وقال بعض الأجلة « ان مفهوم الزمان خارج عن مدلول المشتق وقيد لحدثه باعتبار الصدق والإطلاق فالفاعل مثلا انما وضع ليطلق على الذات المتصفة بمبدئه الخاصّ أعني المبدأ المأخوذ باعتبار زمن الاتصاف أو الأعم منه ومما بعده » .
قلت الظاهر سقوط كل واحد منهما :
أما الأول فلأن معنى اتفاق الأصوليين على كونه حقيقة في الحال هو الاتفاق على صدقه على تقدير وجود المبدأ في المورد واتحاده معه والخلاف في كونه حقيقة في الماضي هو ان الاتصاف الفعلي هل هو شرط في الصدق أو يكفي فيه الاتصاف قبل زمان الصدق أيضا في الجملة ؟ وهذا المعنى مما لا يتوهم معه دخول الزمان في مدلول المشتق كما يرشد إلى ذلك ملاحظة حال الجوامد وإمكان جريان هذا النزاع فيه وان كان التحقيق عدم وقوعه فيها للاتفاق على توقف الصدق على الفعلية فلا وجه لحمل الماء على الهواء المنقلب منه كما هو ظاهر فكما ان الاتفاق على ذلك لا يوجب توهم دخول زمان الحال في الجوامد فكذا في المقام .
وأما الثاني فلان الظاهر من كلامه حيث فرض خروج الزمان وضعا عن

124

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست