responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 117


الخاصّ وان أمكن جعل العام مرآتا لتصور الخاصّ بإضافة الأمور المخصصة اللاحقة له كما هو ظاهر .
ثم إن الوجه في اعتبار القيود المأخوذة في التعريف ظاهر كما أن المغايرة الاعتبارية لازمة وكافية في صدق الاشتقاق بالزيادة والنقصان حركة وحرفا مفردا ومركبا ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا وقد قالوا بارتقاء الأقسام إلى خمسة عشر وذكروا أمثلة كل واحد من الأقسام وطوينا عن ذكرها روما للاختصار واشتغالا بما هو الأهم . فنقول ان تنقيح البحث في المشتق في طي هدايات .
هداية لا خلاف ظاهرا في صدق المشتق مع اتصاف المورد فعلا بمبدإ الاشتقاق والوجه فيه ظاهر فإنه القدر المتيقن في موارد الاستعمال كما لا خلاف أيضا في عدم الصدق الا على وجه المسامحة والمجاز كما ستعرف وجه ذلك إن شاء اللَّه بالنسبة إلى مورد لم يتصف بعد وانما يتصف في الزمان المستقبل وقد يحكى من بعضهم صدقه في المستقبل أيضا .
وفي صدقه على الموارد بعد انقضاء المبدأ وارتفاعه عن المورد خلاف ، فالمنسوب إلى أصحابنا الإمامية رضوان اللَّه تعالى عليهم انه صادق مع عدم اتصاف المورد بالمبدأ فعلا وانه يكفي فيه الاتصاف قبل زمان الإطلاق واختاره بعض العامة أيضا .
والمحكي عن جماعة من العامة انه لا يكفي فيه وانما الشرط في الصدق بقاء المبدأ فعلا واختاره جماعة من أصحابنا المتأخرين وهو الَّذي يساعد عليه النّظر وفي المقام أقوال مستحدثة ومفصلة بين الموارد ستقف عليه إن شاء اللَّه .

117

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست