responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 118


وقبل الخوض في الاستدلال لا بد من < فهرس الموضوعات > رسم أمور < / فهرس الموضوعات > رسم أمور يتضح معها المقصود :
< فهرس الموضوعات > الأول في تحرير محل الخلاف < / فهرس الموضوعات > الأول في تحرير محل الخلاف وهو من وجوه :
أحدها : قد عرفت تقسيم المشتق إلى الأصغر والصغير والكبير ، والظاهر عدم الفرق في جريان النزاع في الأقسام الثلاثة إذ لا نجد ما يوجب ذلك وان كان ظاهر العنوان والأمثلة اختصاصه بالأصغر فإنه المتبادر من العنوان الا ان التأمل في المقام يوجب القطع بوجود المناط في الخلاف في الجميع .
قال بعض الأجلة « وحيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه قسم الأول » فان أراد ان أغلب موارد الإطلاق هو ذلك فله وجه الا انه لا وجه لاختصاصه بالمقام وان أراد اختصاص محل الخلاف بذلك فلا نعرف وجهه .
وثانيها : الظاهر خروج الأفعال في المصادر المزيدة على القول بأنها مشتقة من المصادر والمجردة عن مورد الخلاف ، اما الأخير فلان مجرد الاشتقاق من المصدر لا يوجب جريان النزاع المذكور فان تلك المصادر بمنزلة نفس المصادر المجردة في الدلالة على الحدث ولا يتوهم صدقها الا في موارد وجوه المعنى الحدثي وذلك بخلاف الأوصاف فان ارتفاع الصفة لا يوجب ارتفاع الموصوف فيمكن توهم صدق الصفة ولو بعد ارتفاعها حيث كانت عنوانا للذات كما لا يخفى .
ومن هنا يظهر أن خروج أسماء المعاني عن محل النزاع أولى عن خروج الجوامد التي يمكن ورود الصور المختلفة عليها من انقلاب الماء هواء ثم انقلابه نارا مثلا .
وجه الأولوية ان الباقي في الحالتين الواردتين انما يمكن جعله بمنزلة مورد الاتصاف في المشتق وجعل الصورتين بمنزلة الأوصاف الواردة على ذلك المورد ، فيتوهم فيه جريان النزاع المذكور وذلك بخلاف أسماء المعاني

118

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست