responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 109


متلبس بالفرض وان لم يكن معدا له فإنه أيضا نظير اسم المكان يجري فيه جميع ما ذكرنا .
خاتمة :
في ثمرة النزاع وهي كثيرة في الأوقاف والنذور وغيرها فلو وقف على سكنة البلد الفلاني أو على المشتغلين أو على الطلبة وهكذا فان قلنا بكون الشيء المشتق حقيقة فيما هو متلبس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبسا بهذه الأمور وانقضى عنه وان قلنا بوضعه للأعم منهما فيحكم بإجرائها عليه .
ثم إنهم ذكروا جريان ثمرة النزاع في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة وكراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس .
أما الأول فان قلنا بكون المثمر حقيقة في المتلبس بالإثمار فقط فلا يكره البول تحت ما ليس بمثمر وان كانت متلبسة بالإثمار سابقا وان قلنا بكونه حقيقة فيما كان متلبسا به أيضا فيكره إذا كانت الشجرة مما انقضى عنه التلبس .
أقول لا يخفى عليك ان المثمر كما يطلق على ما هو مثمر فعلا كذلك يطلق على ماله ملكة للأثمار .
وعلى الثاني فقد يطلق على ماله ملكة للأثمار جنسا كما يقال إن النخل مثمر في مقابل عدم مثمرية الخلاف ومعناه ان جنس النخل مثمر وان لم يكن لبعض أنواعه ملكة الأثمار كما في فحل النخل فإنه ليس بمثمر وقد يطلق على ما له مالكة الأثمار نوعا كما يقال إن أنثى النخل مثمر في مقابل عدم إثمار فحله وقد يطلق على ماله ملكة الأثمار صنفا كما يقال إن الكبير من النخل للأنثى مثمر في مقابل عدم مثمرية صغيرها فإذا ورد حكم على المثمر ، قليلاحظ فان

109

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست