responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 108


مضافا إلى أنه لو يبنى في التراكيب أيضا على الدقة فسلب المبدأ صحته معلوم فيها أيضا وهذا يكشف عن أن إطلاقه على غير المتلبس انما هو للمناسبة التي ذكرناها .
هذا حكم اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة .
واما أسماء الزمان والمكان والآلة ، فالظاهر أنها أيضا حقيقة في المتلبس ، فان اسم المكان كالمجلس وضع لما هو مجلس بالتلبس الا ان تلبسه بالمجلسية معناه أن يكون المكان مما يتعارف فيه الجلوس سواء تحقق فيه الجلوس أم لا أو يكون مما تحقق فيه الجلوس فعلا سواء كان معدّا له أم لا فهو وضع للأعم مما هو معد للجلوس ومما يكون الجلوس متحققا فيه .
والدليل عليه إطلاق المجلس على مكان أعدّ للجلوس وان لم يكن الجلوس متحققا فيه فعلا وعلى مكان تحقق فيه الجلوس وان لم يكن معدا له .
ولا يخفى ان إطلاق المجلس على المكان المعد للجلوس الغير المتحقق فيه الجلوس حال إطلاق الجلوس ليس منه جهة كون المجلس اسما لملكة المجلسية وما فيه شأنيتها بل من جهة ان فعلية المجلسية تتحقق بمعدية المكان للجلوس وان لم يتحقق فيه الجلوس فعلا فان كون الشيء مجلسا فعلا امر ومكانا تحقق فيه الجلوس امر آخر ، والأول لا يستلزم الثاني ، إذ يكفى في كون الشيء مجلسا فعلا كونه معدا للجلوس وان لم يتحقق فيه الجلوس حين إطلاق المجلس عليه فافهم .
ونحوه اسم الزمان فإنه أيضا وضع للأعم مما يكون وقوع الفعل فيه متعارفا وان لم يكن الفعل متحققا فيه ومما يقع فيه الفعل فان المذبح مطلق على يوم عيد الأضحى ، وان فرض عدم تحقق ذبح فيه وعلى كل يوم تحقق فيه الذبح وان لم يكن وقوعه فيه متعارفا وكذلك إطلاقه عليها وعلى كل ما هو

108

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست