responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 110


ثبت لما هو مثمر فعلا فليلاحظ التلبس الحالي وعدمه بالنسبة إليه وان ثبت لما هو مثمر ملكة بأي من الملكات المذكورة كانت ، فليلاحظ التلبس الحالي وعدمه بالنسبة إلى التلبس بالملكة وعدمه ، فعلى القول بكون المشتق حقيقة في المتلبس فقط فيحكم عدم جريان الحكم على من انقضى عنه الأثمار بالمعنى الَّذي أخذ المتلبس به اما بالإثمار الفعلي أو بالإثمار ملكة بواحدة من الملكات المذكورة وعلى القول بكونه حقيقة فيما انقضى أيضا فيحكم بجريان الحكم .
ولكن ما ذكرنا انما يوجب تحقق الثمرة في غير مسألة كراهة البول تحت الشجرة المثمرة ان ثبت حكم للمثمر واما فيها فلا يثمر لما حكى عن الأستاذ ان المراد من الشجرة المثمرة التي تكره البول تحتها هو ما كان فيه ثمر فعلا حتى لا يوجب القذارة كما هو مقتضى بعض تعليلات الروايات ( ) ولأنه ليس في الاخبار لفظ المثمر فكيف يجعل ثمرة في المسألة .
وأما الثاني فعلى القول بكون المشتق حقيقة فلا انقضى عنه المبدأ أيضا فيكره الوضوء بالماء المسخن الَّذي زالت سخونته وعلى القول بعدم كونه حقيقة فيه فلا يكره كذا نسب إلى بعضهم .
ولكن الأقوى عندنا انه أيضا ليس بثمرة لنزاعنا لأنا نعلم جزما انه ليس المراد من المسخن المتلبس بالتسخين فعلا إذ ليست الكراهة ثابتة في حال التسخين قبل تحقق السخونة بل هي متحققة بعده إذا كانت السخونة باقية ، فهي مما يعلم أن المراد منه ما انقضى عنه المبدأ لمعلومية عدم كون المراد الكراهة حين النسخين بل وان المسخن من المشتقات التي لم يرد منه حال التلبس بمعنى انه لا يمكن إرادة حال التلبس منه لأن الماء حين الاشتغال بتسخينها لم يتحقق كونها مسخنة وبعد تحقق التسخين قد زال التلبس وقد نبهنا عليه في المقام الثاني .


( ) ( 1 ) لاحظ الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة . .

110

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست