ومن الثمرات لوجوبها الشرعي هو انه لو ثبت ذلك يكون أخذ الأجرة على المقدمة حراما لأنه يكون من أخذ الأجرة على الواجبات واما على فرض عدم وجوبها كذلك يجوز أخذ الأجرة عليها الا ان يقال بان سنخ وجوب المقدمة يكون من سنخ وجوب ذيها فإذا كان أخذ الأجرة عليه حراما كذلك يكون أخذها على مقدمته أيضا حراما . وقال بعض الأعيان أخذ الأجرة على الواجب غير صحيح لأنه يكون موجبا لسلب المالية عن العمل الَّذي يكون واجبا للَّه تعالى .