responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 308


ومنها انه لو قلنا بوجوبها الشرعي يكون في صورة توقف ذيها على مقدمة محرمة مثل دخول الدار الغصبية لإنقاذ غريق أو حريق من باب اجتماع الأمر والنهي فانها من حيث كونها مقدمة للواجب تكون واجبة ومن حيث كونها متصرفا في مال الغير تكون حراما فاما ان يكون المبنى فيه جواز الاجتماع أو يكون المبنى عدم جوازه فعلى الأول يكون اللازم ملاحظة أقوى الملاكين لترجيح جانب الأمر أو النهي وعلى الثاني اما يكون الباب أيضا باب التزاحم فائضا كذلك واما يكون من باب التعارض فيجب ملاحظة المرجحات في ذلك الباب وعلى أي حال ففي صورة الجهل بالحرمة يصح العمل لو كان عباديا على مسلك التحقيق من جواز إتيان العمل بداعي الملاك ولو لم يكن له امر وعلى مسلك صاحب الجواهر فائضا حيث لا يكون النهي فعليا يكون إتيان العمل بداعي الأمر صحيحا أو يكون توسعة في جواز قصد الملاك أو الأمر في النية .
لا يقال ان المقام يصير من باب النهي في العبادة لأن مرجع النهي عن التصرف في مال الغير هو ان الوضوء مثلا يكون حراما فان معناه لا تتوضأ في ملك الغير فيكون من باب النهي في العبادة وهو موجب للفساد مطلقا أي سواء كان في صورة الجهل به أو العلم ولا يبقى ملاك لها بعد النهي عنها .
لأنا نقول لا ترجع الجهة التعليلية إلى الجهة التقييدية ليقال انه إذا قيل لا يجوز التصرف لأنه غصب انه يرجع إلى ان الوضوء مع كونه ملازما له يكون منهيا عنه بل يكون عنوان الغصب حراما من جهة ويتعلق به النهي وعنوان الوضوء تحت الأمر فيكون واجبا ويكون الاجتماع في المصداق ولا يكون باب اجتماع الأمر والنهي الا هكذا .

308

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست