responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 216


الافراد العرضية ولم يكن له إطلاق بالنسبة إلى صورة وجود التيمم قبله وفي طوله والا فلو كان له إطلاق كذلك فيكون هو الدليل الاجتهادي على وجوب الوضوء فعلى هذا يقال بان إتيان ما هو التكليف الواقعي بعد التيمم ووجدان الماء مشكوك فيجب الوضوء لأن دليل البدل أيضا مهمل لا إطلاق له ليشمل هذا المورد بالإطلاق .
والجواب عنه ان الشك حيث يكون في طور التكليف من الأول ببيان انا لا ندري ان المجعول من الشرع هل هو التيمم مع الوضوء أو التيمم فقط ولا يكون لنا علم بالوضوء من باب انه القدر المتيقن بل يكون الأمر دائرا بين ان يكون التكليف هو الوضوء مع الضميمة أو التيمم فقط على نحو التخيير فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب الضميمة الصورة الثالثة ان يكون الوجدان مثلا خارج الوقت مع العلم بان إتيان التيمم في الوقت أحرز به بعض المصلحة ففي هذه الصورة يكون الشك في انه هل يجب إحراز المصلحة بواسطة إتيان الوضوء وقضاء الصلاة ثانيا من جهة الشك في القدرة على الإحراز وعدمه أم لا فيه خلاف وإطلاق عبارة المحقق الخراسانيّ في هذه الصورة أيضا مثل بقية الصور هو البراءة للشك في التكليف الزائد .
ولكن لتوضيح المقام يجب بيان ان القضاء هل هو بالأمر الجديد أو بالأمر الأول ويكون ما يستفاد من الرواية اقض ما فات كما فات بعد ما ورد فليقضها كما فات كاشفا عن تعدد المطلوب فعلى هذا يكون الطلب على نحو تعدد المطلوب أي للمولى مطلوب أعلى وهو كون الصلاة في الوقت مع الوضوء ومع عدم الإمكان ففي خارجه معه وليس علة الأمر ثانيا فوت مصلحة الوقت بخلاف ما إذا كان بالأمر الجديد فان القائل به يقول ان الفوت صار سببا لحدوث تكليف جديد .
فعلى الأول نقول ان المقام لا يكون من مصاديق وجوب القضاء لأنه من الشبهة المصداقية للكبرى المصطادة وهي اقض ما فات كما فات لأن الصلاة إذا كانت مأتية بها مع التيمم في الوقت نكون بعد ذلك في شك من جهة انه هل فات عني شيء قابل للدرك أم لا بخلاف الصورة التي نعلم بان العمل يكون باطلا أو لم يؤت به من أصل فان صدق الفوت لا شبهة

216

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست