responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 215


في صورة الشك يكون فارغا من التكليف ويكون الشك في وفاء التيمم وحده بالملاك وبعبارة أخرى يعلم بان الوضوء واف بتمام الملاك حتما اما من باب انه يكون أحد فردي التخيير أو تعيينا واما التيمم فيحتمل ان يكون أحد فردي التخيير ولا يكون العلم بوفائه بجميع المصلحة حتى يكون مأمورا به مطلقا وكلما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالمدار على التعيين لأن إتيانه يكون مفرغ الذّمّة يقينا وبعبارة ثالثة يعلم ان - الجامع بين الوضوء والتيمم يكون له المصلحة ولكن لا يعلم انه يكون مخيرا بين البدار والضميمة أو الوضوء وحده والتيمم وحده على نحو التخيير ليكون من دوران الأمر بين التخييرين فيقال يتعين عليه التيمم مع الوضوء بعد رفع اضطراره .
لا يقال يكون المقام من الأقل والأكثر ببيان ان يقال ان الطهارة الترابية هي - المتيقنة والمائية المشتملة على المصلحة الزائدة احتمالا تكون مشكوكة فتجري البراءة بالنسبة إليها لأنا نقول ان وجوب التيمم يكون مشكوكا من الأول لاحتمال عدم وفائه بالمصلحة وهذا شأن كل مورد يدور الأمر بين التعيين والتخيير لا انه يكون العلم بالأقل والشك في الأكثر .
لا يقال ان التيمم لو كان بدلا عن الوضوء يكون للشك في وفائه بملاكه والقول بالاشتغال بما مر من البيان له وجه واما على مسلك القائل بان المأمور به هو الطهور الجامع بين الوضوء والتيمم بحيث يكون كل واحد منهما فردا له فلا يبقى مجال لهذا الكلام فليس لنا زائد وناقص ويكون كل واحد منهما طهورا بنفسه .
لأنا نقول ان الطهور بحده الَّذي هو التيمم يكون مشكوكا أي هذا النحو من - الطهور في ظرف الاختيار يكون الشك في كفايته واجزائه لأنه في طول التكليف بالوضوء من حيث الموضوع .
واما بيان الثاني أعني الاستصحاب فهو أنا كنا نعلم بوجوب إيجاد الطهور للصلاة ولا نعلم انه حصل بواسطة التيمم أم لا فيستصحب بقاء التكليف به فينتج وجوب الوضوء واما بيان الثالث وهو الاشتغال فهو أنه يكون لدليل المبدل إطلاق واحد بالنسبة إلى -

215

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست