نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 99
قلنا : الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد الله ( عليه السلام ) دون رواية غيره ، مع أنّ الحكم الذي في روايته ( عليه السلام ) هو الصواب في المسألة كما دريت ، وإن اُريد تصحيح الاُخرى أيضاً قيل : لعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم ، وخاطب أصحابه سراً بما وافق الحل وبما هم أهله فروى الثاني عنه أولاده ( عليهم السلام ) ، والأوّل الأجناب ، والعلم عند الله انتهى كلامه زيد مقامه . أقول : الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أنّ اعتقاد الحل وعدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرايط الصحة ، والعقد هنا كذلك كما اختاره ، ومن الجائز أن تكون المرأة جاهلة بحلّ نكاح المتعة ; لعدم اشتهارها يومئذ ، وأنها على مذهب عمر في تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد ، فلذا اعترفت بذلك وطلبت إقامة الحد عليها ، والامام ( عليه السلام ) أسقط الحد عنها لصحة النكاح كما في رواية الصادق ( عليه السلام ) ، أو لمكان الضرورة كما في الرواية الاُخرى ، وسقوطه لمكان الضرورة غير بعيد . فإنّ جملة من الأخبار دلّت على أنّه ما من شيء حرّمه الله ، إلاّ أباحه لمكان الضرورة ، ففي موثقة سماعة قال ، قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره - إلى أن قال - قال : ليس شيءٌ مما حرّم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إليه ، ونحوه غيره من الأخبار المؤيّدة بالدليل العقلي أيضاً . بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أنّ سقوط الحد هل هو لكونه نكاحاً صحيحاً ، كما في رواية الصادق ( عليه السلام ) أو لمكان الضرورة وأنّه كان زنا ؟ وما ذكره - رحمة الله عليه - في الجمع بين فتواه ( عليه السلام ) في هذين الخبرين جيّد . ويويّده أنّه ( عليه السلام ) خاطب بهذا الجواب الذي في هذا الخبر عمر وأصحابه ،
99
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 99