نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 100
ومذهب عمر تحريم المتعة فلم يصرح له بأنّ عدم الحد لصحة النكاح متعة ، وإنّما صرح له بالاضطرار ، وهو صحيح كما عرفت ، فان الضرورات تبيح المحظورات ، وأما خبر الصادق ( عليه السلام ) فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك ، وغاية ما يدل عليه أنه أخبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بذلك فسألها ، فلما أخبرته القضية قال : « تزويج ورب الكعبة » ، وليس في الخبر أنها حُدَّت بعد ذلك أو لم تحد ، وبلغ ذلك عمر أو لم يبلغه ، بل الخبر مجمل في ذلك » . [1] انتهى كلام صاحب الحدائق . ومن النصوص الدالة على هذه القاعدة : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلاّ الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه » . [2] الأصح « توبق » دينه . ومنها : صحيح عبد الله بن جعفر الحميري قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الفريضة على راحلة في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء الله ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » . [3] والضرورة الشديدة وهي ما لا تتحمل عادةً .
[1] الحدائق الناضرة : ج 24 ، ص 125 ، 127 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 973 ، ب 9 من أبواب التيمم ، ح 9 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ، ص 237 ، ب 14 من أبواب القبلة ، ح 5 .
100
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 100