نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 98
أو غير محصنة ، وليس هذا من مثله ببعيد . ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الانسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف ، إلاّ أنّه ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح باسناد آخر وعبارة أخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وليس في آخر قوله ( عليه السلام ) هذه التي قال الله تعالى إلى آخر الحديث ، بل قال ( عليه السلام ) : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزويج ورب الكعبة ، ومفاده أنّه ليس ذلك بزنا ولا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال وتزويج صحيح ، وذلك لحصول شرايط النكاح فيه من خلوها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها ، ورضاء الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه ، وذكر المهر وتعيّنه ، فهو تزويج متعة ونكاح انقطاع ، لا يحتاج إلى طلاق . فان قيل : يشترط في صحة المتعة ذكر الاجل ، قلنا : قد ثبت أنّه يغني عنه ذكر المرة والمرتين ، والاطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل . إن قيل : أنها لم تعتقد حلها وإنما زعمت أنها زنت ، قلنا : لعل الحد إنّما يجب على الانسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنّه زنى مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت ، فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطاً للحد عنها ، ولعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية ، وأخرى بأنها كانت مضطرة للزنا ، والتحقيق هو الأوّل ، ولعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه . وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه . إن قيل : إنّ القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد ؟
98
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 98