نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 97
غير باغ ولا عاد فلا إثم ، فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها » . [1] وفي رواية اُخرى رواها الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « جاءت امرأة إلى عمر فقالت : انّي زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فاُخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد ، فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلاّ أن اُمكِّنه من نفسي ، فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزويج وربِّ الكعبة » . [2] ولأجل هذه الرواية حمل المشهور الخبرين السابقين على صورة تراضي الطرفين بالمتعة أو بما يدل على التزويج من اللفظ . وقد أجاد صاحب الحدائق في تحقيق ذلك ; وينبغي نقل كلامه ههنا بطوله ; لما فيه من الفائدة . فإنه قال - بعد ذكر هذه النصوص - : « و لم أقف على من تكلم في هذين الخبرين وما هما عليه من الاختلاف في البين ، إلاّ المحدث المحسن الكاشاني في الوافي ، ولا بأس بنقل كلامه بطوله ، وإن طال به زمام الكلام لجودة محصوله . قال في ذيل هذا الخبر - بعد أن أورده في أبواب الحدود في باب من أتى ما يوجب الحد لجهالة أو لضرورة - ما لفظه : البغي الخيانة ، والظلم والعدوان التجاوز عن الحد وعن قدر الضرورة ، والمجرور في « إليه » راجع إلى الفجور ، والظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرة من دون سؤال عن كونها محصنة
[1] المصدر : ح 8 . [2] وسائل الشيعة : ج 14 ، ص 471 ، ب 21 من أبواب المتعة ، ح 8 .
97
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 97