responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 82


إلى الشك في تحقق أصل العمل أو إلى قابلية الفاعل أو المورد عرفاً .
وثانياً : لا نُسلّم رجوع الشك في موارد الاستصحاب الموضوعي دائماً إلى الشك في قابلية المورد أو الفاعل ; لوضوح كون الشك كثيراً في شرائط و قيود ليست من الأركان المقوّمة من العمل العبادي أو المعاملي فلا محالة يقع التعاض حينئذ بين أصالة الصحة والاستصحاب في هذه الموارد . فتقدّم أصالة الصحة في جميع الموارد ، حتى ما إذا كان من قبيل المعارضة بين الأصل السببي والمسبّبي .
وذلك أولا : لجريان السيرة ; إلاّ ما إذا كان الشك في تحقق أصل عنوان المعاملة أو في مقوّماته .
وثانياً : للزوم لغوية دليل تشريع أصالة الصحة ; نظراً إلى جريان الاستصحاب في أغلب موارد أصالة الصحة لو لا كلّها ; إذ الشك في صحة أيّ عمل إنّما ينشأ دائماً من احتمال فقدان شرط أو ايجاد مانع وجميع ذلك مسبوق بالحالة السابقة لأنّها أمور حادثة .
مقتضى التحقيق : تقدّم أصالة الصحة على استصحاب الحكم .
وذلك لقيام السيرة على حمل فعل الغير على الصحة مطلقاً . ولو كانت مسبوقة بالعدم ، قبل تحقق الفعل . هذا مع أنه لو لم تجر أصالة الصحة في جميع موارد الاستصحاب للزم اللغوية إذ ما من مورد من مجاري أصالة الصحة ، إلاّ ويجري فيه الاستصحاب ، إما استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب العدم النعتي .
وأما الاستصحاب الموضوعي فيفصّل فيه بين ما لو رجع الشك في الموضوع إلى الشك في قابلية الفاعل أو المورد عرفاً ، فيقدّم الاستصحاب

82

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست