نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 83
حينئذ ; نظراً إلى عدم جريان أصالة الصحة لقصور المقتضي ، وبينما لو رجع الشك إلى الشك في قابليتهما شرعاً ، بأن كان الشك في الشرائط والقيود غير المقوّمة لعنوان العمل فتُقدّم أصالة الصحة حينئذ ، وإن كان من قبيل التعارض بين الأصل السببي والمسبّبي ، من دون فرق بين أبواب العبادات والمعاملات . هذا حال الاستصحاب . أما أصالتي الطهارة والحلية فلا مساس لهما بأصالة الصحة ; إذ هي تجري في حكم العمل ، ولكنهما تجريان في حكم الأشياء وكذا البراءة ; إذ هي عند الشك في أصل التكليف ، ولكن مجرى أصالة الصحة هو الشك في حكم المكلّف به بعد ثبوت أصل التكليف ، كما أنّ أصالة الاحتياط تجرى في فعل النفس ، لا فعل الغير ، وكذا أصالة التخيير .
83
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 83