نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 81
وأما تقديم الاستصحاب الموضوعي ; لأنه أصل سببيٌ وأصالة الصحة أصل مسبَّبيٌ ، لا وجه له هنا . وذلك لفرض عدم سراية الشك إلى أصل عنوان المعاملة ، وبعد إحراز تحققه بالوجدان ، يقع الشك في صحة المعاملة لاحتمال فقد شرط من شروطه فتجري أصالة الصحة ، لما قلنا من جريان السيرة . نعم لو شك في موضوع حكم - كما لو شك في صدور الحدث من المصلي قبل الورود في الصلاة بعد ما توضّأ ، فشكَّ لذلك في صحة صلاته - قد يتوهم تقدم الاستصحاب ; لأنه أصل سببي ، أو شك في انقلاب الخمر خلّاً حين بيعه ، فيقال بعدم جريان اصالة الصحة ; لأنه أصل مسببيٌ والاستصحاب أصل سببيٌ ; حيث إنّ صحة المعاملة مسبَّبة عن انقلاب الخمر خلّاً ; لأنها عارضة على بيع ما يملك شرعاً ، وهو مسبَّب عن انقلاب الخمر خلّاً . ويرجع ذلك إلى حكومة دليل الاستصحاب على أصالة الصحة حينئذ كحكومة أيّ أصل سببيٍّ على الأصل المسبّبي . ولكنه غير وجيه ; نظراً إلى قيام السيرة على جريان أصالة الصحة مطلقاً ما لم يرجع إلى الشك في تحقق أصل العمل أو قابلية الفاعل . وأما تقدم الأصل السببى على الأصل المسببي فهو صحيح ، لكن لا في فعل الغير ; نظراً إلى قيام السيرة على جريان أصالة الصحة فيه ، بل في غيره كفعل نفس الشاك وعند الشك في تحقق كل شيء ذي حكم أو أثر شرعي أو في حكمه ، سواءٌ كان لفقدان شرط أو وجود مانع أو في تحقق أصل الموضوع . فمقتضى التحقيق في هذه الموارد جريان أصالة الصحة . وهي ما إذا شك في صحة فعل الغير لاحتمال فقدان شرط أو وجود مانع ما لم يرجع
81
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 81