نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 68
الأمر كذلك في حجية خبر الثقة ، بناء على اعتباره ببناء العقلاء . كما أنّ ما ثبت اعتباره بدليل لفظي من الأمارات لا إشكال في حجية لوازمها ; نظراً إلى حجية ظاهر الدليل اللفظي بماله من النطاق والاطلاق الشامل للّوازم التي داخلة في نطاق ظهور الدليل اللفظي . فالحق في المقام أن يفصّل بين الأمارات العقلائية التي أمضى الشارع اعتبارها وبين الأمارات التعبدية التأسيسية ، كما أشار إلى ذلك الامام الراحل ( قدس سره ) وفصّل بذلك في المقام . [1] كما لا بد من هذا التفصيل بين الأمارات التعبدية وبين ما ثبت اعتباره بالدليل اللفظي . وتحرير كلامه ( قدس سره ) : أنّ الامارات العقلائية التي أمضاها الشارع ، لم تستقرّ سيرة العقلاء على العمل بها ، إلاّ لأجل كشفها عن الواقع وجداناً لا للتعبّد بها . وذلك لأنّ في هذه الأمارات كاشفية ناقصة توجب مرتبةً من الوثوق والظن بالواقع وجداناً وهي توجب الظن الوجداني بلوازمه . ولذا ترى العقلاء يرتّبون الأثر على لوازمها وهذا بخلاف الأمارات التعبّدية التأسيسية التي لا توجب الظن الوجداني بمؤداها ، فضلا عن لوازمها العقلية والعادية ، كالاجماع ونحوه . والحاصل : أنّ مثبتات الأمارات العقلائية والامضائية والتي ثبت اعتبارها بالدليل اللفظي حجة بخلاف الأمارات التعبدية . وذلك لأنّ في الأمارات العقلائية ، لمّا جرى بناؤهم على ترتيب الأثر عليها بما أنّها طرق إلى الواقع وجداناً ، فلذا يأخذون بلوازمها العادية والعقلية ، فجرت سيرتهم على ترتيب هذه الآثار . وأما الأمارات الثابتة بالأدلة