نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 58
وبناءً عليه لا يرد إشكال ، كما يفهم من تمثيله بالايجاب . السادس : إحراز قابلية الفاعل والمورد . بيان ذلك : أنّ الشك في صحة عمل الغير تارة : يكون لأجل الشك في قابلية الفاعل ، وأخرى : لأجل الشك في قابلية المورد ، وثالثة : لاحتمال فقدان شرط أو وجود مانع مع إحراز قابلية الفاعل والمورد . ولا كلام في حجية أصالة الصحة في الصورة الأخيرة . وأما الاُوليان فقد وقع الخلاف في حجية أصالة الصحة في مواردهما . ولتحقيق ذلك نقول : إنّ كلّ واحد من قابلية الفاعل والمورد إمّا عرفيٌ أو شرعيٌ ، أما القابلية العرفية للفاعل ، مثل كون البايع مميزاً بأن لا يكون مجنوناً أو سفيهاً أو صبياً غير مميز ، والشرعية مثل كونه بالغاً أو غير مفلّس وأما القابلية العرفية للمورد مثل كون المبيع مالا عرفاً ، والشرعية مثل كونه مما يُملك شرعاً ، دون ما لا يُملك شرعاً كالخمر والخنزير . فنُسب إلى العلامة والمحقق عدم جريان أصالة الصحة إذا لم تُحرز قابلية الفاعل والمورد ; بدعوى أنّ الحمل على الصحة إنّما هو فيما إذا شك في الصحة الفعلية بعد إحراز الصحة التأهليّة . وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري إلى جريانها حينئذ ; بدعوى قيام السيرة على جريان هذه القاعدة مع الشك في قابلية الفاعل والمورد . كما لو شك في صحة معاملة لأجل الشك في أنّ البايع مالك أو غاصب ، فانّ السيرة جارية حينئذ على أصالة الصحة وترتيب آثار العاملة الصحيحة . ولكن الأقوى ما ذهب إليه العلامة والمحقق ، من اعتبار إحراز قابلية
58
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 58