responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 59


الفاعل والمورد في جريان أصالة الصحة ما لم تجر قاعدة اليد ، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحة .
وذلك لأنّ عمدة دليل هذه القاعدة - وهي السيرة - يشكل إحرازها عند الشك في قابلية الفاعل والمورد . حيث إنّا نرى في سيرة أهل العرف ; أنّه إذا باع زيدٌ دار عمرو - مثلا - مع اعترافه بأنه ملكه ، وشُكَّ في أنه وكيله ، لا يقدمون على شراء الدار منه ، وكذا لو طلّق زيدٌ زوجة عمرو مع الشك في أنه وكيله ، فلا يُرتّب المتشرعة أثراً على طلاقه ، ولا أقلّ من الشك في جريان السيرة على ترتيب آثار الفعل الصحيح عند الشك في قابلية الفاعل .
ومن هنا يشكل دعوى جريان أصالة الصحة في سيرة المتشرعة عند الشك في بلوغ المتعاملين ، أو في عقلهما أو رشدهما ، وكذا عند الشك في قابلية المورد عرفاً ، كما لو شكّ في أنّ المبيع هل له مالية عند أهل العرف أم لا ؟ فلم يُعلم ترتيب آثار البيع الصحيح حينئذ على مثل هذه المعاملة في سيرة العقلاء ، بل ربما يرجع الشك في قابلية المورد إلى الشك في أصل عنوان العمل .
وعلى أيّ حال فالسيرة لابد من إحرازها ، وهو مشكل في المقام ، فإنها دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقن من مستقرِّها .
وأما ترتيب آثار المعاملة الصحيحة عند الشك في كون البايع مالكاً أو غاصباً ، أو ما إذا كان منشأ الشك في صحة الشك في قابلية المورد شرعاً ، كما لو شُكّ في صحة معاملة لأجل الشك في كون المبيع مما يملك شرعاً أو مما لا يملك لاحتمال كونه لحم الخنزير ، فإنما يكون لأجل قاعدة اليد ; حيث لو لا أمارية اليد لما قام للمسلمين سوق ، كما ورد في النص ، وسيأتي توضيح ذلك في تحقيق قاعدة اليد ، وليس ترتيب آثار الصحة لأجل جريان

59

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست