responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 57


والالتفات ونحوهما يجري عند الشك في أنّ عنوان العبادة أو المعاملة مقصود العامل من فعله جداً ، ويُحرز بهذه الاُصول العقلائية تعلُّق القصد الجدي من العامل بتلك العبادة أو المعاملة ، وإنّ هذه الاُصول في الحقيقة منقّحات لموضوع أصالة الصحة ، وهو أصل العمل ، وإنما تجري لنفي احتمال الهزل والغفلة بعد إحراز قصد العامل أصل العمل ، وإلاّ فلا تنفع في تنقيح موضوع هذه القاعدة .
ثم إنّه يظهر من الامام الراحل [1] أنّه إذا كان الشك في جزء متمِّم لعمل ، كالشك في تعقُّب الايجاب بالقبول ، بعد العلم بتحقق الايجاب ، لا مجال لأصالة الصحة ; لأن الشك في تحقق الجزء المتمِّم ، لا في صحة الايجاب نفسه .
وفيه : أنّه إذا عقد شخصان معاملة وشككنا في صحتها تجري أصالة الصحة في المعاملة الصادرة منهما مطلقاً ، سواءٌ كان الشك في صحة بعض أجزاء تلك المعاملة ، كالايجاب نفسه أو القبول نفسِه ، أو في تحقق الجزء المتمّم وضمّه إلى الجزء الآخر . فعلى أيّ حال قد صدر منهما فعلٌ - وهو المعاملة - وشككنا في صحته ، فتجري أصالة الصحة ، بلا فرق بين مناشئ الشك وموارده .
نعم لو لم نحرز تحقق أصل عنوان العقد للعلم بعدم تحقق ما يتقوّم به من أركان العقد عرفاً كالإيجاب أو القبول أو نحوهما أو شك في ذلك لا تجري أصالة الصحة ; نظراً إلى اعتبار صدق أصل عنوان العمل ، دون ما لو شك في ما يعتبر في صحته شرعاً .
ولعلّ مقصود الامام ( قدس سره ) هو ما لو شك في الركن المقوم لعنوان العقد



[1] الرسائل : ج 1 ، ص 327 .

57

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست