نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 56
مرجع الشك حينئذ إلى الشك في إتيان متعلق الاستيجار صحيحاً لكي يستحق العامل الاُجرة بذلك . وعليه فلو شك في أنّ العامل هل قصد النيابة من عمله أو لا ، بل عمل لنفسه ، لا تنفع أصالة الصحة في الحكم باستحقاقه للاُجرة ; لأنه فرع اتيان العمل النيابي صحيحاً ، لا الصحيح مطلقاً ، ولو بدون قصد النيابة . وأما الجمع بين عدم حصول فراغ الذمة لعدم قصد النيابة ، وبين استحقاق الاُجرة للاتيان بالعمل صحيحاً ، عند الشك في صحة العمل النيابي - كما يظهر من الشيخ الأعظم - فلا يصح . وذلك لعدم كون مورد الإجارة هو الاتيان بالعمل الصحيح مطلقاً ، بل هو الاتيان به نيابة عن الغير . ثم إنه لا طريق إلى إحراز هذا القصد إلاّ إخبار العامل ; لأنه أمر قلبي لا يُعلم إلاّ من قِبَله ، ولا يمكن العلم الوجداني ولا إقامة البيّنة عليه . ولا ريب في عدم اعتبار قوله إذا كان فاسقاً . وأمّا أنّه هل تُعتبر العدالة في سماع قوله أو تكفي وثاقته ، فالأقوى أنّه تكفي وثاقته ; نظراً إلى جريان سيرة العقلاء عليه ، ولدلالة النصوص المعتبرة على حجية خبر الثقة ، كما أشرنا إلى بعضها في كتابنا « مقياس الرواية » . وأمّا العدالة فلا دليل على اعتبارها في مطلق الموضوعات ولا بالخصوص في المقام ، كما ورد في الشهادة ونحوها . ولا يخفى أن المقصود من إحراز العمل هو إحراز أصل وقوعه في موطنه ( ماضياً أو مستقبلا أو حالا ) ، ولا بمعنى مضيِّ زمن وقوعه ، وإلاّ لم يكن فرقاً بينه وبين قاعدة الفراغ من هذه الجهة . ومما ينبغي ذكره في المقام أنّ بعض الاُصول العقلائية كأصالة الجد
56
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 56