responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 53


وإنمّا تظهر أثر الصحة ههنا - بمعناه الوضعي المأخوذ في جريان هذه القاعدة - في عمل النائب عن الميت ، فإذا كان عمله صحيحاً حسب اعتقاده بمقتضي أصالة الصحة يسقط وظيفة الحامل إذا كان وصياً أو ولىّ الميت .
وكذا تظهر ثمرتها في قضاء الولد الأكبر عن أبيه ، فإذا ثبتت صحة صلاة أبيه - عند الشك في صحتها - بأصالة الصحة تسقط عنه الوظيفة ; لأنّ المناط في سقوط الوظيفة في كلا الموردين هو صحة العمل عند الفاعل .
هذا في العبادات .
وأما في المعاملات ، فأثره جواز تصرفه في المال المنتقل إليه بالمعاملة فيما لو كان الحامل شخصاً ثالثاً ، غير طرفي المعاملة ، فيجوز له شراء ما انتقل إليهما بتلك المعاملة .
وحاصل الكلام : أنّ مقتضى التحقيق في المقام : أنّه لا دليل على أخذ الصحة عند الحامل في جريان أصالة الصحة وإن كان هو الغالب من جهة ترتب الآثار ، بل تجري لإثبات الصحة عند الفاعل أيضاً .
وذلك أولا : لأنّه مقتضي ظاهر حال العاقل الملتفت ، بل عليه سيرة العقلاء ; فإنهما يقضيان بمطابقة عمل كل عاقل ملتفت مع اعتقاده .
وثانياً : ربما يترتب الأثر الشرعي على الصحة عند الفاعل كما أشرنا إليه آنفاً . وعليه ففي المقام ، فإن قلنا بأخذ الصحة الواقعية عند الحامل في جريان أصالة الصحة ، لابد من التفصيل من جهة العلم بحال الفاعل وعدمه و علمه بالحكم وجهله ، فإذا لم يطلع الحامل عن حال الفاعل تجري أصالة الصحة في غير المسائل كثيرة الاختلاف . وأمّا إذا اطّلع عن حاله بالمخالفة في الرأي فلا إشكال في عدم جريان أصالة الصحة ، لو كانت المخالفة

53

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست