نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 54
بالتباين ولا مانع من جريانها في المخالفة بغير التباين ، كما قلنا . وأما إذا اطلع عن حاله بالموافقة في الاعتقاد فلا ريب في جريان قاعدة أصالة الصحة ، بل هذه الصورة هي المتيقّنة من جريانها ، كما لا إشكال في عدم جريانها فيما إذا اطلع عن حاله بكونه غافلا عن الصحة والفساد . وأما إذا لم نقل بأخذ الصحة الواقعية عند الحامل في جريان هذه القاعدة - كما هو مقتضى التحقيق - فتجري في صورة العلم بالمخالفة وفي المسائل الاختلافية إذا لم يعلم رأي الفاعل ويترتب الأثر الشرعي عليها ، كما في النيابة عن الميت وباب الوصاية والعبادات الاستيجارية وغير ذلك . الخامس : إحراز أصل العمل . وذلك لوضوح عروض كل صفة على موصوفها ، فما دام لم يُحرز وجود المعروض لا يُعقل الشك في اتصافه بتلك الصفة . وإنّ الصحة المشكوكة حسب الفرض صفة لأصل العمل ، فلا بد من إحرازه لكي يُعقل الشك في صحته . ومن هنا لا سيرة للعقلاء على جريان القاعدة إلاّ بعد إحراز تحقق ذات العمل ، كيف ما كان سنخ ذاته . وعليه فلو كان العمل من العناوين القصدية المتقوّمة بالقصد ، يُعتبر إحراز قصد ذلك العمل في جريان أصالة الصحة عند الشك في صحته ، بلا ريب ; نظراً إلى عدم تحقق عنوان العمل بدون القصد حينئذ . ولذا لابد من تحقق قصد عنوان أصل العمل في جريان هذه القاعدة في مثل الصلاة والصوم والغُسل والوضوء مما يتقوّم عنوانه بالنية ، بل قد يقال باعتبار إحرازه في العناوين غير القصدية أيضاً ، كما لو رأينا أحداً يَصُبُّ الماءَ على ثوب ولا ندري أنه قصد بذلك التطهير أو إزالة الوسخ ، فيشكل في إجراء
54
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 54