responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 52


نعم لو كان الحامل في المعاملات شخصاً ثالثاً غير الطرفين فأيضاً تكون الصحة عند العامل ، فانّ حمل معاملة الغير على الصحة حينئذ بمعنى صحته حسب اعتقاده . ويظهر أثره في جواز شراء ما انتقل إليه بتلك المعاملة المحكومة بالصحة حسب اعتقاده .
وثانياً : لأنّ ما يساعده الاعتبار ويقتضيه ظاهر حال العاقل الملتفت واستقرّت عليه السيرة ، هو مطابقة فعل أيّ شخص مع اعتقاده ، سواءٌ طابق الواقع أم لا ؟ غاية الأمر إذا توافق رأي الحامل والفاعل ، فلمّا يرى الحامل رأي الفاعل مطابقاً لاعتقاده ، يرى عمله صحيحاً واقعاً ومن هنا يحمل عمله على الصحيح واقعاً عند الشك في صحته .
وعليه فتفسير الصحة بالصحة الواقعية عند الحامل في مطلق موارد جريان هذه القاعدة يشكل الالتزام به .
وقد اتضح بما قلنا أنّه إذا جهل الحامل بحال الفاعل ، لابد له أوّلا من إحراز مطابقة رأيه مع اعتقاد نفسه ، ولا أصل بين العقلاء يُحرز به ذلك ، بل ربما تكون الغلبة في اختلاف الآراء ، إلاّ في مسائل اتفاقية أو قليلة الاختلاف ، فحينئذ لا يعتنون باحتمال المخالفة في الرأي ، ويحملون فعل الغير على الصحة الواقعية . وهذا بخلاف المسائل كثيرة الاختلاف .
وبناءً على ذلك لو كان الحامل جاهلا بحال الفاعل في المسائل الاختلافية ، فأيضاً لا تجري أصالة الصحة بمعنى الحمل على الصحة الواقعية ، بل إنما تجري بمعنى الحمل على ما هو الصحيح عند الفاعل . وأثرُه كون عمله محكوماً بالصحة عند نفسه ، فلا يرتكب حراماً ، ولا إعادة ولا قضاء ولا كفارة عليه في مواردها ، من دون ترتب أثر الصحة عند الحامل .

52

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست