نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 51
الحمل على الصحة واقعاً . هذا إذا كانت المخالفة بينهما بالتباين بأن كان ما هو الصحيح عند الفاعل فاسداً في نظر الحامل وأمّا إذا لم يره الحامل باطلا ، كأن اشتُرط شيءٌ في صحة العمل باعتقاد الفاعل كتثليث التسبيحات الأربع ، ولا يراه العامل شرطاً ، مع أنه لا يراه مبطلا للصلاة أيضاً ، فحينئذ تجري أصالة الصحة ; نظراً إلى احتمال الحامل صحة العمل الصادر من العامل واقعاً . والحاصل : أنّ الفاعل إذا كان غافلا عن فساد عمله لجهله بالحكم أو الموضوع ، أو كان معتقداً بخلاف ما يعتقده الحامل ، بأن يرى فعله باطلا ، لا تجري أصالة الصحة ; نظراً إلى عدم ظهور لحال الفاعل في الصورة الاُولى لغفلته وجهله ، وأنّ غاية ما يقتضيه ظاهر حاله في الصورة الثانية صحة العمل عند نفسه ، لا حسب ما يراه الحامل واقعاً . وهذا واضح بناءً على كون المأخوذ في أصالة الصحة هو الصحة الواقعية عند الحامل . ولكن عمدة الإشكال في تفسير الصحة بالصحة الواقعية عند الحامل ، كما أشار إلى هذا الإشكال الامام الراحل . [1] وذلك أولا : لأنّ الأثر في إجراء هذه القاعدة وإن يترتب على الصحة الواقعية ، كما لا ريب في أنّ المقصود من الصحة هو الصحة الواقعية ، إلاّ أنّها ليست الصحة عند الحامل دائماً ، حيث ربما يترتب الأثر على الصحة عند العامل . وذلك فيما إذا لا ربط لعمل العامل بالحامل ، كالعبادات الفردية ، كما يتوقف ترتب الأثر على الصحة عند الحامل في صلاة الجماعة ، وأنواع المعاملات المترتبة صحتها على الصحة عند الطرفين .