نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 232
قسمة المال بين مدعيه - قلّوا أو كثروا - بالسوية ، بعد فرض استوائهم » . [1] ومن الموارد التي استُدلّ فيها بهذه القاعدة ما إذا علم قدر مال الغير ولم يعرف صاحبه بعينه ، بل إنّما عُلم في عدد محصور . فقد ذكر هناك للخروج عن عهدة ضمان المال والتخلص عن الجميع وجوه : من استرضاء الجميع بالمصالحة أو إجراء حكم مجهول المالك أو القرعة أو التوزيع بينهم بالسوية . وقد قوّى صاحب العروة [2] الأخير ، أي التوزيع بينهم بالسوية . وعلّله السيد الحكيم [3] والسيد الخوئي [4] بأنه مقتضى العدل والانصاف ، ولكنّهما أشكلا على تمامية هذه القاعدة ، وقد عرفت الجواب عنهما في بيان مدرك القاعدة . ومنها : ما لو علم أنّ شخصاً إمّا أتلف منّاً من حنطة زيد أو منّاً من شعيره واختلفا في القيمة . فقد صرّح السيد الحكيم [5] بأنّ مقتضى قاعدة العدل والانصاف التوزيع حينئذ بين الحنطة والشعير بالسوية فيضمن الشخص نصف كلّ واحد منهما ، بل هذا المورد أولى من صورة تردّد المالك - المنصوص فيها التوزيع بالسوية - بالعمل بالقاعدة ; إذ لا يضيع فيه حق المالك ; إذ يصل إليه تمام المنّ ، ولكن هناك يعطى بعض حقه ويحرم من البعض الآخر .
[1] المصدر : ص 226 . [2] العروة الوثقى / كتاب الخمس / المسألة 30 من فروع الحلال المختلط بالحرام . [3] المستمسك : ج 9 ، ص 497 . [4] مستند العروة / كتاب الخمس : ص 146 . [5] المستمسك : ج 9 ، ص 501 .
232
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 232