responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 232


قسمة المال بين مدعيه - قلّوا أو كثروا - بالسوية ، بعد فرض استوائهم » . [1] ومن الموارد التي استُدلّ فيها بهذه القاعدة ما إذا علم قدر مال الغير ولم يعرف صاحبه بعينه ، بل إنّما عُلم في عدد محصور . فقد ذكر هناك للخروج عن عهدة ضمان المال والتخلص عن الجميع وجوه : من استرضاء الجميع بالمصالحة أو إجراء حكم مجهول المالك أو القرعة أو التوزيع بينهم بالسوية .
وقد قوّى صاحب العروة [2] الأخير ، أي التوزيع بينهم بالسوية .
وعلّله السيد الحكيم [3] والسيد الخوئي [4] بأنه مقتضى العدل والانصاف ، ولكنّهما أشكلا على تمامية هذه القاعدة ، وقد عرفت الجواب عنهما في بيان مدرك القاعدة .
ومنها : ما لو علم أنّ شخصاً إمّا أتلف منّاً من حنطة زيد أو منّاً من شعيره واختلفا في القيمة . فقد صرّح السيد الحكيم [5] بأنّ مقتضى قاعدة العدل والانصاف التوزيع حينئذ بين الحنطة والشعير بالسوية فيضمن الشخص نصف كلّ واحد منهما ، بل هذا المورد أولى من صورة تردّد المالك - المنصوص فيها التوزيع بالسوية - بالعمل بالقاعدة ; إذ لا يضيع فيه حق المالك ; إذ يصل إليه تمام المنّ ، ولكن هناك يعطى بعض حقه ويحرم من البعض الآخر .



[1] المصدر : ص 226 .
[2] العروة الوثقى / كتاب الخمس / المسألة 30 من فروع الحلال المختلط بالحرام .
[3] المستمسك : ج 9 ، ص 497 .
[4] مستند العروة / كتاب الخمس : ص 146 .
[5] المستمسك : ج 9 ، ص 501 .

232

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست