نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 231
« وحينئذ فليس النصف المحكوم به في النص والفتوى ، إلاّ لقطع الخصومة بينهما بذلك بالعدل والانصاف . لعدم تحقق الدعوى من أحدهما والإنكار من آخر ، لكون المفروض تساويهما من كل وجه ، ففي الحقيقة ليس إلاّ دعوى واحدة ، وهي ملكية الدرهم إلاّ أنّ أحدهما يدعي أنّها له ، والآخر كذلك ، ولا ترجيح لأحدهما ، بعد معارضة يد كل منهما للاُخرى ، الموجب للتساقط ، نحو البينتين المتعارضتين من كل وجه ، فيقسّم المال بينهما . . . فإن كانا اثنين فالنصف ، وإن كانوا ثلاثة فالثلث ، وهكذا ; قطعاً للخصومة بينهما بالعدل والانصاف » . [1] ثم صرّح ( قدس سره ) بعد أسطر بأنّ الحكم بتنصيف الدرهم المتردد إنما هو لأجل هذه القاعدة ; أي العدل والانصاف . قال ( قدس سره ) : « فيقسّم بينهما نصفين على الإشاعة للقاعدة التي ذكرناها ، التي قد أُومى إليها في الخبرين السابقين المعتضدين بالفتوى المجرّدة عن ملاحظة اقتضاء اليد » . [2] ولا يخفى أنّ مقصوده من الخبرين صحيح عبد الله بن المغيرة ومرسل محمد بن أبي حمزة المنجبر بالشهرة [3] ومن القاعدة التي ذكرها هي قاعدة العدل والانصاف المصرّح بها في كلامه . وهو ( قدس سره ) بالتمسّك بهذه القاعدة ردّ ما استشكله في المسالك والدروس ; حيث قال : « ولا إشكال بعد النص والفتوى والقاعدة التي أشرنا إليها في
[1] جواهر الكلام : ج 26 ، ص 224 . [2] جواهر الكلام : ج 26 ، ص 225 . [3] راجع المصدر : ص 223 .
231
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 231