responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 233


ومنها : ما لو ضرب شخص حاملا فأسقطت حملها ، فقطع آخر رأسها ، وجُهل حال الحمل ولم يعلم أنّ له حياة مستقرّة أو لا ؟ ، فقد حكموا حينئذ بسقوط القود عن كليهما . وأما الدية فاحتمل وجوه ، بل أقوال أربعة .
أحدها : أنّ الدية على الثاني . ثانيها : تعيين من عليه الدية بالقرعة . ثالثها : أخذ الدية من بيت مال المسلمين . رابعها : توزيعها عليهما بالسوية . وقد قال المحقق السيد الخوئي في توجيه هذا الوجه الأخير : « لا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال : إنّ هذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف » . [1] ثم أشكل على إطلاق هذه القاعدة بما أجبنا عنه في بيان مدرك القاعدة ، وإن كان في تطبيقها على هذا الفرع نظرٌ .
هذه الفروع نماذج من مجاري هذه القاعدة وتطبيقاتها الفقهية ، ومن أراد الفحص فليراجع مظانّها في مختلف أبواب الفقه .



[1] مباني تكملة المنهاج : ج 2 ، ص 418 .

233

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست