responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 23


ولا يخفى ما فيه من جهة أنّ حفظ النظام إنما يتوقف على أصل القيام بالقضاء بين الناس ، ولا يوجب ذلك اعتبار شروط وقيود في من يتولّى القضاء والحكومة ، بل إنّما يستفاد ذلك من وجود اُخرى ، منها النصوص ، كمقبولة حنظلة ومعتبرة أبي خديجة وما ورد عن العسكري ( عليه السلام ) في التفسير المنسوب إليه وغير ذلك من النصوص الدالة على صدور الاذن العام منهم للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في تولّي منصب القضاء والحكومة .
وقد بحثنا عن ذلك مفصّلا في كتاب ولاية الفقيه من دليل تحرير الوسيلة . نعم إثبات وجوب تولّي منصب القضاء وتأسيس الحكومة على من يتمكن من ذلك لا يتوقف على أمر الشارع أو إذنه ، بل إنّما يتوقف على استقلال العقل بلزوم الاتيان بما يتوقف عليه حفظ نظام النوع وترك ما فيه اختلال النظام .
ولكن لا ينافي ذلك عدم مشروعية تولي ذلك لمن لم يأذن الشارع له ، ولو بالاذن العام . وأما حكم العقل انما هو المحكم ما لم يخطّئه الشارع . فما منعه الشارع يكون تخطئةً لحكم العقل ، كما في المقام بالنسبة إلى الفاقد لما اعتبره الشارع من القيود والشروط في متولي الحكم والقضاء . نعم لو توقف حفظ النظام على تولّي خصوص فاقد الشرائط للقضاء والحكومة يكون مأذوناً من قبل الشارع للقطع بعدم رضى الشارع باختلال النظام ما لم ينجرّ ذلك إلى اندراس آثار الشريعة ومحو شعائر الدين . وقد علّل السيد المحقق الخوئي [1] مشروعية القضاء بتوقف حفظ النظام عليه ، ولزوم الاختلال فيه لو لا مشروعية القضاء . وبعدم الفرق في ذلك بين زماني الحضور والغيبة .



[1] التنقيح : ج 1 ، ص 389 .

23

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست