نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 211
بلا مرجّح في نظره . الثالث : التقسيم بالسوية ; و لا مناص في نظر العقل إلاّ من العمل به . وذلك لأنه في فرض عدم إمكان إيصال المال إلى مالكه الواقعي وعدم دليل ولا حجة معتبرة لأحد المدعين ، واليأس عن الواقع ، يرى العقل الطريق الأوّل مخالفة قطعية للعلم الاجمالي وظلماً ; لاستلزامه القطع بحرمان المالك عن تمام ماله . ويرى الطريق الثاني قبيحاً لأنه ترجيح بلا مرجح ، وإذاً لا مناص في نظره من الطريق الثالث ، بل يراه مصداقاً للعدل حينئذ ; نظراً إلى تساوي الاحتمالين في نظره ، أي احتمال كون المال لهذا المدعي لا لذاك ، واحتمال عكس ذلك ، وإلى كون ترجيح أحدهما ترجيحاً بلا مرجّح . فيرى التقسيم بالسوية ترتيباً لكلٍّ من الاحتمالين على حدٍّ سواء ومصداقاً للعدل . وقد نقل السيد الحكيم ( قدس سره ) هذا التقريب واستظهره من كلام غير واحد . ثم أشكل عليه بما حاصله : أنّ عدم المرجح كما يقتضى التنصيف ، يقتضي التخيير أيضاً ; إذ لا فرق في نظر العقل بينهما حينئذ ، وإليك نصّ كلامه . قال ( قدس سره ) : « فانّ عدم المرجح كما يقتضي جواز التنصيف ، يقتضي التخيير ، نظير ما ذكروه في مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة ، من أنّ التخيير استمراري ، وأنّ حكم العقل بالتخيير ابتداءً بعينه يقتضي التخيير ثانياً ، وأنّه لا فرق في نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحتمال المخالفة ، وبين القطع بالمخالفة المقرون بالقطع بالموافقة . ففي المقام تخصيص أحد الشخصين بتمام المال يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية ، والتوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية .
211
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 211