responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 210


أحدها : أنّه لا ريب في كون العدل والانصاف مستحسناً في نظر العقل ; حيث إنّه يحكم بحسن العدل والانصاف بالمعنى الذي قلناه ، ويرى خلاف ذلك جوراً ، ويحكم بقبحه . وإنّه يستقل في موارد تردّد مال أو حقٍّ بين شخصين أو أشخاص أو اشتراكه بينهم بحسن رعاية العدل والانصاف في تقسيم ذلك المال أو الحق بين أشخاص المدّعين إذا لم يكن لأحدهم دليلٌ على اختصاصه به مع العلم بكونه لأحدهم أو على زيادة سهم في الشركة . ويرى التقسيم بالسوية والتعديل حينئذ مصداقاً للعدل والانصاف .
ثانيها : أنّه إذا تردّد شيءٌ بين شخصين ولم يُعلم أنّه ملكٌ لأيّهما ولم يكن لواحد منهما دليل على ملكية ذلك الشيء له ، لا ريب حينئذ في أنّ إعطاء ذلك الشئ بتمامه إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح ، وأنّ عدم إعطائه إلى واحد منهما مخالفةٌ للعلم الاجمالي بكونه لأحدهما . فلا مناص حينئذ عند العقل إلاّ تنصيف ذلك الشيء بينهما ; حيث إنّه يرى الشخصين حينئذ متساويين في الاستحقاق ظاهراً مع عدم طريق له إلى الواقع ، فيرى التقسيم بالسوية حينئذ مقتضى العدل والانصاف .
وبعبارة أُخرى : بعد الجهل بالمالك في مفروض الكلام وعدم دليل لأحد من المدّعين وعدم إمكان إيصال المال إلى مالكه الواقعي ، ينحصر علاج الواقعة ظاهراً في ثلاثة طرق .
الأوّل : عدم إعطاء المال المتردّد إلى واحد من المدّعين ولا ريب في بطلانه في نظر العقل ; لكونه مخالفة قطعية للعلم الاجمالي بكون المال ملكاً لأحدهم .
الثاني : إعطاؤه إلى واحد منهم ، ولا يرتاب العقل في قبحه ; لكنه ترجيحاً

210

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست