نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 212
ولا فرق بينهما في نظر العقل » . [1] ويمكن ردّه برجحان التنصيف على التخيير في نظر العقل ; لأنه مقدّمةٌ لتحصيل العلم بايصال مقدار من المال إلى صاحبه ، بخلاف التخيير ، فإنه لا يوجب العلم بإيصال شيء من المال إلى مالكه ، كما يأتي بيان ذلك في التقريب الثالث . هذا مضافاً إلى عدم معقولية التخيير الاستمراري في المقام ; لأنه بعد إعطاء المال إلى واحد من المدعين لا يمكن العمل بالتخيير في أخذه منه وإعطائه إلى الآخر إلاّ بايجاد نزاع جديد . ثالثها : أنّ التنصيف في فرض الكلام طريق لتحصيل العلم بايصال نصف المال إلى صاحبه ، وكذا التثليث بين ثلاثة أشخاص والتربيع بين أربعة ، مقدمة للعلم بايصال مقدار من المال إلى مالكه الواقعي ، وهذا بخلاف التخيير ، فإنه لا يوجب العلم بايصال شيء من المال إلى مالكه ، بل غايته احتمال إيصال المال بتمامه إلى مالكه . ولا ريب في كون تحصيل العلم بايصال مقدار من المال إلى مالكه الواقعي راجحاً ، بل متعيّناً في نظر العقل . وأما استلزام ذلك العلم باعطاء مقدار من المال إلى غير مالكه ، فلا مناص عنه في تحصيل العلم بايصال مقدار من المال إلى مالكه . ولا ينافي ما قلناه - من تعيُّن الطريق الثالث إعطاء مقدار من المال إلى غير مالكه الواقعي لايصال مقدار منه إلى مالكه الواقعي - حرمة غير المالك الواقعي فيما وصل إليه بالتقسيم ولو كان بحكم الحاكم ; نظراً إلى دخوله في عمومات حرمة اكل المال بالباطل ، وأما الحاكم فلا مناص له من ذلك .