نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 193
فان إناطة جواز الشراء بكونه في أرض الاسلام وغلبة المسلمين ظاهرٌ في كون الملاك جهة كشف ذلك عن التذكية واقعاً . والحاصل أنّ أمارية سوق المسلمين لا إشكال فيها في الجملة . وإنّما الكلام في أنّه هل يكون أمارة بنفسه ، أو أنّه أمارة على أمارة أخرى وهي يد المسلم ؟ . فقد يقال : إنّ المستفاد من الأدلة عدم كون السوق بنفسه أمارة على التذكية ، بل إنه أمارة على الأمارة الأصلية ، وهي يد المسلم ; نظراً إلى أنّ غلبة المسلمين في بلاد الإسلام كاشفة عن كون البايع مسلماً وإنّ هذا الكشف وإن لا يكون تامّاً وجداناً ، إلاّ أن الشارع قد تمّم كاشفيته بدلالة ما ورد من النصوص فجعله كاشفاً تاماً تعبداً . ولذا لا يكون السوق أمارة فيما إذا عُلم كون البايع كافراً ; لعدم كونه كاشفاً عن التذكية حينئذ بأيّ وجه ، بل إنما يكشف عن ذلك إذا لم يُعلم حال البايع . وعليه فيرجع اعتبار السوق في الحقيقة إلى اعتبار يد المسلم ، كما لا أمارية له فيما إذا أحرز اسلام البايع ، فلا يصح ما قيل : إنّ هناك حينئذ أمارتين ، وهما السوق ويد المسلم . وأما قيام سيرة المتدينين على معاملة المذكّى والمملوك مع ما يباع في سوق المسلمين إذا لم يعلم تذكيته فانّما هو لأجل كاشفيته عن اسلام ذي اليد . وأما النصوص فيمكن توجيهها بذلك ، فان غلبة المسلمين في أرض الاسلام كاشفة عن اسلام البايع وإحراز يد المسلم بذلك ، وهي الأمارة الأصلية . ولكن التحقيق أنّ السوق أمارة مستقلّة . وذلك أولا : لأن أمارية يد المسلم تختصّ بيد من عُلِم كونه مسلماً
193
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 193