responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 194


وجداناً . وأما اليد المحكومة بكونها للمسلم ظاهراً فكونها أمارةً على التذكية غير معلوم ، بل هو أوّل الكلام . فالحكم بالتذكية حينئذ إنما هو لأجل أمارية سوق المسلمين على ذلك .
بل يمكن أن يقال : إن حكم الشارع بتذكية ما يُباع في سوق المسلمين وكذا استقرار سيرة المتشرعة على معاملة المذكّى والطاهر معه ، كما يمكن أن يكون لأجل كاشفية سوق المسلمين عن إسلام ذي اليد وإحراز يد المسلم بذلك لأجل غلبة المسلمين ، فكذلك يمكن أن يكون لأجل كشفه عن وقوع التذكية الشرعية ، لا لأجل كشفه عن اسلام ذي اليد الفعلي . ولذا قد يقال بجريان هذه القاعدة حتى فيما لو علم بكفر البايع ; لأن سوق المسلمين يكف في الجملة عن انتقال المبيع من المسلم إلى الكافر البايع . فيكشف بذلك عن وقوع التذكية . ولذا ترى بعض الفقهاء حكم بجريان قاعدة السوق في عرض يد المسلم ، بل التزم بعضهم بجريانها حتى فيما إذا كان البايع كافراً » . [1] وثانياً : لأنه كما أنّ ملاك أمارية يد المسلم ليس إلاّ كشفها عن واقع التذكية والطهارة ، فكذلك السوق ، إلاّ أنّ اليد في خصوص من علم كونه مسلماً أمارة على التذكية ، بخلاف السوق فإنه أمارة في كل ما لم يُعلم تذكيته . وأما ما دل عليه نصوص المقام من إناطة جواز شراء ما يباع وحلية التصرف فيه بكون بيعه في أرض الاسلام مع غلبة المسلمين ، فانّما هو بيانٌ



[1] وهو السيد الگلپايگاني حيث قال : « الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الاسلام - ولو من يد الكافر إن لم يُعلم سبقُه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة » راجع كتاب العروة المحشى : المسألة 5 ، الرقم 2 .

194

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست